المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب الطهارة


سجينة الذكريات
05-09-2008, 03:18 PM
http://img185.imageshack.us/img185/5498/mnwa4zi4.gif
الطهارة في اللغة : هي النظافة والنزاهة .
الطهارة في الاصطلاح غير النظافة في الشرع : لأنها في الشرع أعم من الطهارة في الإصطلاح .
الطهارة في الشرع : هي الطهارة من مناهي الله عز وجل والتحلي بأوامر الله .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
ـ إلى كم تنقسم الطهارة ؟
الطهارة تنقسم إلى قسمين هما :
1 ـ طهارة معنوية ، وهذا القسم من مباحث علماء العقيدة .
2 ـ طهارة حسية ، وهذا القسم هو الذي يبحثه الفقهاء .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
ـ إلى كم تنقسم الطهارة المعنوية ؟
الطهارة المعنوية تنقسم إلى قسمين :
أ ـ طهارة كبرى . ب ـ طهارة صغرى .
أ ـ فالطهارة المعنوية الكبرى : هي طهارة القلب من الشرك وأدناسه ، وتحليته بالعقيدة والتوحيد الخالص والتعبد لله عز وجل .
ب ـ وأما الطهارة المعنوية الصغرى : فهي تطهير القلب من أدناس الأخلاق ، كالحقد والغل والبغضاء وتحليته بفضائل الأعمال .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
ـ إلى كم تنقسم الطهارة الحسية ؟
الطهارة الحسية أيضاً تنقسم إلى قسمين :
أ ـ طهارة رفع الحدث .
ب ـ طهارة زوال الخبث .
ففي طهارة رفع الحدث يتكلم الفقهاء عن أحكام المياه ، وعن الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الخفين .
أما طهارة زوال الخبث فيتحدث الفقهاء في إزالة النجاسة ، وضوابط الأشياء النجسة ، وأقسام النجاسات .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
ـ ما تعريف رفع الحدث ؟
رفع الحدث هو : زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها .
قوله : ( وصف ) يفيد أنه ليس عيناً بخلاف الخبث ، فالخبث عين مستقذرة شرعاً تمنع من الصلاة .
وقوله : ( ونحوها ) أي مما يشترط له الطهارة ، مثل مس المصحف والطواف على رأي جمهور أهل العلم .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
ـ ما تعريف زوال الخبث ؟
زوال الخبث هي : زوال النجاسة أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم .
و ( الخبث ) كما قلنا هو عين مستقذرة شرعاً تمنع من الصلاة .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
ـ هناك بعض الفروق بين رفع الحدث وزوال الخبث فما هي ؟
الفروق بين رفع الحدث وزوال الخبث هي كالتالي :
1 ـ أن رفع الحدث لا بد له من الماء .
بخلاف زوال الخبث فلا يشترط له الماء كزوال النجاسة بالريح أو الشمس ونحو ذلك فلو زالت النجاسة بأي مزيل حكمنا بالطهارة ، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
2 ـ أن رفع الحدث لا بد له من نية ، فلو اغتسل الإنسان من الجنابة بدون نية فإنه لا يرفع حدثه .
ـ أما زوال الخبث فلا تشترط له النية ، فلو أن إنساناً في ثوبه نجاسة مثلاً ثم أصابه المطر بدون نية منه وزالت النجاسة لكفى ذلك .
3 ـ أن رفع الحدث لا يُعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان ، فلو أن إنساناً صلى وهو على غير طهارة جهلاً منه أو نسياناً أو مُكرهاً ، فصلاته غير صحيحة فإذا تذكر فعليه إعادة صلاته مرة أخرى ، لأن هذا من باب الأوامر وباب الأوامر لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان .
ـ أما زوال الخبث فيعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
للمشاركة في الدرس :
ـ لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة . فما الحكم ؟
بانتظار تفاعلكم .
http://img237.imageshack.us/img237/3456/009pe3tf7.gif
* القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل ـ خالد الصقعبي .

ابوشدق
05-09-2008, 04:45 PM
بارك الله فيك

الرايقـه
05-09-2008, 05:28 PM
جزاك الله خير
وجعله في ميزان حسناتك
:)

سجينة الذكريات
05-09-2008, 05:58 PM
أبو شدق والغالية المميزة
بانتظار عودتكم للمشاركة في الإجابة على سؤال الدرس .

أبوعامر
05-09-2008, 10:02 PM
جزاك الله خير نجد

المُهرة
05-10-2008, 01:59 AM
بارك الله فيك يالغالية
والله يجزاك خير
بالنسبة لسؤالك
ـ لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة . فما الحكم ؟
إذا لم يرى النجاسة الا بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحه
وإذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة فالواجب أنه يخلع الثوب النجس إذا كان عليه مايستر عورته
وأن لم يكن عليه مايستر عورته يقطع الصلاة ويستبدل الثوب النجس بثوب طاهر
والله اعلم

فتوى قديمة سبق و سمعتها في برنامج نور على الدرب من ابونا وشيخنا / عبدالعزيز ابن باز
الله يغفر له ويرحمه ويجمعنا به في جنات النعيم

سجينة الذكريات
05-10-2008, 02:28 AM
أبو عامر والمهرة بارك الله لكم في حضوركم

وجزاك الله خير أختي المهرة .. وأشكر لك تفاعلك وطرحك للفتوى ..

ـ لو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة فما الحكم ؟

الحكم لا يخلو من أمور :
أ ـ إذا تذكر أثناء الصلاة وقدر على إزالتها وهو يصلي وجب عليه ذلك ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما .

ب ـ وإن كان إزالة هذا الشيء لا يتم إلا بكشف العورة ، أو يحتاج لإزالة هذا الشيء إلى عمل كثير ، فإن الإنسان يقطع صلاته ويزيل هذه النجاسة ثم يستأنف الصلاة من جديد .

جـ ـ إذا لم يعلم المصلي بالنجاسة إلا بعد انتهائه من الصلاة فهذا صلاته صحيحة ، لأن هذا من باب المنهيات وباب المنهيات يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان ، وهذه قاعدة في كل المحظورات .

كاتم الونة
05-17-2008, 11:49 AM
بارك الله فيك . ونفع بك

جزاك الله خيرا

0